حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١


دلك أم لا.
و أمّا المسح فواقعه هو إمرار اليد على الممسوح جافّة كانت أو مبلّلة.
قال ابن منظور: فلان يتمسّح بثوبه، أي يمر بثوبه على الأبدان فيتقرّب به إلى اللّه [١].
و قال الطريحي: المسح إمرار الشي‌ء على الشي‌ء، يقال: مسح برأسه و تمسّح بالأحجار و الأرض [٢].
و قال الفيروز آبادي: و منه الحديث: «و تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة»، أراد به التيمّم [٣].
و قال الجزري: و في حديث ابن عباس: «إذا كان الغلام يتيما فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدّمه» [٤].
و قال الجوهري: مسح برأسه و تمسّح بالأرض، و مسح الأرض مساحة أي ذرعها [٥].
و قال الجرجاني: المسح هو إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل [٦].
و قال المطرزي: المسح: إمرار اليد على الشي‌ء. يقال: مسح رأسه بالماء أو بالدهن (يمسحه مسحا) [٧].
نعم، ربّما يستعمل المسح في مورد الغسل بالقرينة كما إذا أضيف إليه لفظة


[١]- ابن منظور: لسان العرب: مادة مسح.
[٢]- الطريحي: مجمع البحرين: مادة مسح.
[٣]- الفيروزآبادي: القاموس المحيط: ١/ ٩٥، مادة مسح.
[٤]- الجزري: النهاية: ٤/ ٣٢٧.
[٥]- الجوهري: الصحاح: ١/ ٤٠٤.
[٦]- الجرجاني: التعريفات: ٢٧٢.
[٧]- المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: ٢/ ٢٦٦.