حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢


فقال أنس: صدق اللّه و كذب الحجّاج قال اللّه تعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ قال: و كان أنس إذا مسح قدميه بلّها [١].
و ممّا يعرب عن أنّ الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسل، و تؤاخذ من يقول بالمسح، حتّى إنّ القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا يصرّحون بها إلّا خفية، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه:
اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلمّا اجتمعوا، قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لا، إلّا ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضّأ و مضمض و استنشق، و غسل وجهه ثلاثا و ذراعيه ثلاثا، و مسح برأسه و ظهر قدميه، ثم صلّى [٢].
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (هود- ١)


[١]- الحافظ ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن: ٢/ ٢٧، الطبري: تفسير القرآن: ٦/ ٨٢.
[٢]- مسند أحمد بن حنبل: ٥/ ٣٤٢، المعجم الكبير للطبراني: ٣/ ٢٨٠ برقم ٣٤١٢.