حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤
الاجتهاد الثاني: [لابن حزم الأندلسي و نقده]
قال ابن حزم: و ممّا نسخت فيه السنّة القرآن، قوله عزّوجلّ: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فإنّ القراءة بخفض أرجلكم و فتحها كليهما لا يجوز إلّا أن يكون معطوفا على الرؤوس في المسح و لا بد، لأنّه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف و المعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه، لأنّه إشكال و تلبيس و إضلال لا بيان، لا تقول: ضربت محمدا و زيدا، و مررت بخالد و عمرا، و أنت تريد أنّك ضربت عمرا أصلا، فلمّا جاءت السنّة بغسل الرجلين صح أنّ المسح منسوخ عنهما.
و هكذا عمل الصحابة (رض) فانّهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال عليه السّلام: ويل للأعقاب و العراقيب من النار و كذلك قال ابن عباس: نزل القرآن بالمسح [١].
يلاحظ عليه أوّلا: أنّ العمل بالسنّة تجاه القرآن الكريم و إن كان بزعم النسخ على خلاف ما أوصى به بعض الصحابة كعمر بن الخطاب حيث كتب إلى شريح بتقديم الكتاب ثم السنّة، و إليك نص كلامه:
«ان اقض بما في كتاب اللّه، فإن لم يكن في كتاب اللّه، فبما في سنّة رسول اللّه، فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه، فبما قضى به الصالحون» [٢].
فقد أمر بتقديم الحكم بالكتاب على كلّ ما سواه، فإن لم يوجد في الكتاب و وجد في السنّة لم يلتفت إلى غيرها، و كلامه و إن كان واردا في مورد القضاء، لكن المورد غير مخصص، بل المراد أنّ مكانة القرآن أعلى من أن يعادلها شيء و يقدم
[١]- ابن حزم الأندلسي: الأحكام: ١/ ٥١٠.
[٢]- ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين: ٢/ ٢٢٧.