حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨
قال الزجّاج: أمّا الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات اللّه [١].
أضف إلى ذلك، أنّه لو صحّ الجر بالمجاورة، فإنّما يصح إذا لم يكن معها حرف عطف كما في الكلام السابق، دون المقام، فقد تصدّر قوله أَرْجُلَكُمْ بحرف العطف.
و ممن نصّ على ذلك من أعلام السنّة «علاء الدين علي بن محمّد البغدادي» في تفسيره المسمى ب «الخازن» قال: و أمّا من جعل كسر اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ دون الحكم. و استدل بقولهم: «جحر ضب خرب»، و قال: الخرب نعت للجحر لا للضب، و انّما أخذ أعراب الضب للمجاورة فليس بجيد:
١- لأنّ الكسر على المجاورة إنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعر، أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، لأنّ الخرب لا يكون نعتا للضب، بل للجحر.
٢- و لأنّ الكسر بالجوار انّما يكون بدون حرف العطف، أمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب [٢].
و حاصل الوجه الأوّل انّه لو صحّ تفسير العطف بالجوار، فإنّما يصح إذا لم يولد الشبهة، و لا يوجب اللبس، كما في قوله: «جحر ضب خرب» إذ من المعلوم أنّ خربا صفة للجحر، دون الضّبّ، بخلاف المقام، فإنّ قراءة الأرجل بالجر، توجب كونه ممسوحا لا مغسولا، إذ المتبادر منه أنّه معطوف على الرؤوس دون غيره، مع أنّ المقصود حسب فرض الفارض غيره.
و قد خرجنا بهذه النتيجة: أنّ كلتا القراءتين منطبقتان على القول بالمسح،
[١]- الزجّاج: معاني القرآن و اعرابه: ٢/ ١٥٣.
[٢]- تفسير الخازن: ٢/ ١٦.