حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣


٤- عن أبي مطر قال: بينما نحن جلوس مع علي في المسجد، جاء رجل إلى علي و قال: أرني وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل يديه و وجهه ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه و استنشق ثلاثا، و غسل ذراعيه ثلاثا و مسح رأسه واحدة (ثم قال: يعني الاذنين خارجهما و باطنهما من الوجه) و رجليه إلى الكعبين، و لحيته تهطل على صدره، ثم حسا حسوة بعد الوضوء، ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كذا كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [١].
٥- مسند تميم بن زيد المازني، عن عباد بن تميم، عن أبيه، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم توضّأ و مسح بالماء على لحيته و رجليه (قال في الإصابة رجاله ثقات) [٢].
٦- حدّثنا عبد اللّه، حدثني أبي حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يمسح ظاهرهما [٣].
٧- همام، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة قال: حدثنا علي بن يحيى ابن خلاد، عن أبيه، عن عمه و هو رفاعة بن رافع انّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:
إنّه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه عزّوجلّ، ثم يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين، و يمسح رأسه و رجليه إلى الكعبين [٤].


[١]- كنز العمال: ٩/ ٤٤٨، الحديث ٢٦٩٠٨.
[٢]- كنز العمال: ٩/ ٤٢٩، الحديث ٢٦٨٢٢، كذا نقله المتقي الهندي و في الحديث اجمال و لعلّه نفس الحديث الثالث.
[٣]- مسند أحمد بن حنبل: ج ١، الحديث ٧٣٩- ٩١٩.
[٤]- ابن ماجة: السنن: ج ١، الحديث ٤٦٠. النسائي: السنن: ٢/ ٢٢٦، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود.