حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١
و هو قول الناصر للحق، من أئمّة الزيدية. و قال الحسن البصري، و محمد بن جرير الطبري: المكلف مخيّر بين المسح و الغسل.
حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين، المشهورتين في قوله:
وَ أَرْجُلَكُمْ فقرأ ابن كثير و حمزة و أبو عمرو و عاصم في رواية أبي بكر عنه «بالجر»، و قرأ نافع و ابن عامر و عاصم في رواية حفص عنه «بالنصب»، فنقول: أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: «جحر ضب خرب». و قوله: «كبير أناس في بجاد مزمل»؟
قلنا: هذا باطل من وجوه:
الأوّل: أنّ الكسر على الجوار معدود من اللّحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، و كلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
و ثانيها: أنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، كما في قوله: «جحر ضب خرب»، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ «الخرب» لا يكون نعتا «للضبّ» بل للجحر، و في هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
و ثالثها: أنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف، و أمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، و أمّا القراءة بالنصب فقالوا- أيضا-: إنّها توجب المسح. و ذلك لأنّ قوله: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فرؤوسكم في محل النصب، و لكنّها مجرورة بالباء، فإذا عطف الأرجل على الرؤوس، جاز في الأرجل، النصب عطفا على محل الرؤوس، و الجر عطفا على الظاهر، و هذا مذهب مشهور النحاة.
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: