حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤
٨- ما روى عن عبد اللّه بن عمرو في الصحيحين، قال: تخلّف عنّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سفرة سافرناها، فأدركنا و قد أرهقتنا الصلاة و نحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاث [١].
و العجب أنّ القائلين بالغسل يستدلّون بهذه الرواية عليه، مع انّها على تعيّن المسح أولى بالدلالة، فإنّها صريحة في أنّ الصحابة يومذاك كانوا يمسحون، و من المستحيل جدا أن يخفى عليهم حكم الأرجل، مع أنّ الوضوء كان مسألة ابتلائية لهم كل يوم، فهل يصح أن يجهلوا حكم مثل هذا؟!
و أمّا إنكار النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو لم ينكر المسح، بل أقرّهم عليه، و إنّما أنكر عليهم قذارة أعقابهم، و لا غرو فإنّ فيهم أعرابا حفاة جهلة بوّالين على أعقابهم، و لا سيما في السفر فتوعّدهم بالنار لئلّا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.
و بذلك يعلم أنّ ما أطنب به ابن جرير الطبري لا طائل تحته حيث قال:
الدليل على ذلك (الغسل) تضافر الأخبار عن رسول اللّه انّه قال: «ويل للأعقاب و بطون الأقدام من النار» و لو كان مسح [٢] بعض القدم مجزيا عن عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن مسح بعضها لأنّ من أدّى فرضا للّه عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحقّ الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل، فوجوب الويل لتارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء و صحّة ما خالفه [٣].
يلاحظ عليه: أنّ تفسير المسح فيها بغسل بعض القدم تصرف فيها بلا دليل و الظاهر انّ المراد انّهم كانوا يمسحون عليها بنداوة الأكف.
[١]- صحيح البخاري: ١/ ٢٣، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، الحديث الأوّل.
[٢]- يريد من المسح: غسل بعض القدم، و هو تصرف في الرواية.
[٣]- لاحظ المنار: ٦/ ٢٣٠ نقلا عن ابن جرير.