حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢
الاجتهاد السادس: [للإمام عبده و نقده]
إنّ فقهاء أهل السنّة فسّروا الكعبين بالعظمين الناتئين من جانبي الساق، و من يقول بالمسح يفسّر الكعب بمفصل الساق و القدم.
و على الأوّل: ففي كل رجل كعبان، و على الثاني: ففي كل رجل كعب واحد كالمرفق، فلو كان المراد هو الثاني كان اللازم أن يقال إلى الكعاب كقوله إلى المرافق، و بما انّه قال إلى الكعبين، يعلم أنّ المراد هو العظمان الناتئان في جانبي القدم [١].
يلاحظ عليه: أوّلا: أنّه لا ملازمة بين تفسير الكعبين بالعظمين الناتئين و القول بالغسل، أو تفسيرهما بمفصل الساق و القدم و القول بالمسح، إذ من الممكن أن يقول القائل بالمسح بأنّه يجب مسح ظاهر القدم إلى العظمين الناتئين، كما انّ القائل بالغسل يمكن أن يقول بأنّ الواجب هو غسل الرجل إلى المفصل، فلا يكون تفسير الكعب بأي معنى قرينة على أحد القولين.
و مجرّد أنّ القائلين بالغسل يجعلون الغاية العظمين، و القائلين بالمسح يجعلون الغاية المفصل، لا يكون دليلا على الملازمة، إذ يمكن أن يكون القائل صائبا في تفسير الكعبين و خاطئا في مسألة المسح و الغسل.
و ثانيا: أنّ الظاهر عند أهل اللغة انّ الكعب هو مفصل القدم، و إطلاقه على الطرفين الناتئين نادر لا يحمل عليه الكتاب، و لذلك يقول الأصمعي:
الطرفان الناتئان يسميان المنجمين لا الكعبين. و إليك نص كلمات أهل اللغة:
[الكعب في المصطلح اللغوي]
فهذا ابن منظور يفسّر الكعب بقوله: كلّ مفصل للعظام، و بالعظم الناشز
[١]- المنار: ٦/ ٢٣٤، و قد سبقه الرازي في تفسيره، و ابن تيمية أيضا في التفسير الكبير: ٤/ ٤٨- ٥٠، و كان على الأستاذ التنبيه على ذلك.