حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩
الاجتهاد الثالث: [للزمخشري و نقده]
إنّ الزمخشري لما وقف على أنّ قراءة الأرجل بالجر تدل على المسح بوضوح أراد توجيهها و تأويلها، فقال: قرأ جماعة و أرجلكم بالنصب فدلّ على أنّ الأرجل مغسولة، فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر و دخولها في حكم المسح. قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء عليها، فكان مظنّة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح و لكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، و قيل: إلى الكعبين [١].
يلاحظ عليه: أوّلا: أنّ ما ذكره من الوجه إنّما يصح إذا كانت النكتة مما تعيها عامة المخاطبين من المؤمنين، و أين هؤلاء من هذه النكتة التي ابتدعها الزمخشري توجيها لمذهبه؟!
و بعبارة أخرى: إنّما يصح ما ذكره من النكتة إذا أمن من الالتباس لا في مثل المقام الذي لا يؤمن منه، و بالتالي يحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح غفلة عن النكتة البديعة للشيخ الزمخشري.
و ثانيا: أنّ الأيدي أيضا مظنّة للإسراف المذموم مثل الأرجل، فلماذا لم ينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء فيها أيضا؟!
كلّ ذلك يعرب عن أنّ هذه الوجوه توجيهات للمذهب الذي نشأوا و ترعرعوا عليه، و لو لا ذلك لم يرد بخلد أحد منهم واحد من تلك الوجوه.
[١]- الكشاف: ١/ ٣٢٦.