حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣
خاتمة المطاف: الآن حصحص الحق
لقد بانت الحقيقة و ظهرت بأجلى مظاهرها و ذلك بالأمور التالية:
١- تصريح الكتاب بمسح الأرجل و أنّ غسلها لا يوافق القرآن الكريم.
٢- إنّ هناك لفيفا من أعلام الصحابة و سنامها الذين هم عيبة السنّة و حفظة الآثار كانوا يمسحون و ينكرون الغسل أشدّ الإنكار، و قد وقفت على رواياتهم الكثيرة الناهزة حدّ التضافر.
٣- انّ أئمّة أهل البيت، و فيهم: الإمامان الباقر و الصادق عليهما السّلام بيّنوا وضوء رسول اللّه، و انّه كان يمسح الأرجل بدل غسلها، و قد مرت كلماتهم.
٤- إنّ ما دلّ على غسل الأرجل و إن كان فيه الصحيح، لكن فيه الضعيف أيضا، بل الضعاف أكثر من الصحاح، فعلى الفقيه معالجة تعارض الروايات الدالّة على الغسل، بالكتاب أوّلا و بالسنّة الدالة على المسح ثانيا.
٥- إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو الذي أمر المسلمين قاطبة بالأخذ بأقوال العترة حيث قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي» فالتمسّك بأقوالهم و أحاديثهم امتثال لقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو لا يصدر إلّا عن الحق، فمن أخذ بالثقلين فقد تمسّك بما ينقذه من الضلالة، و من أخذ بواحد منهما فقد خالف الرسول.
مضافا إلى أنّ عليا- باب علم النبيّ- هو المعروف بالقول بالمسح، و قد قال الرازي في هذا الصدد: «و من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى و الدليل عليه قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اللّهمّ أدر الحق مع علي حيث ما دار» [١].
[١]- الرازي: مفاتيح الغيب: ١/ ١١١.