حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢
أقول: قد نقل أيضا غير واحد أنّ ابن جرير قال بالتخيير بين المسح و الغسل، و لكن اللّائح من عبارته هو الجمع بينهما، فمن أمعن النظر في تفسير ابن جرير يقف على أمور ثلاثة:
الأوّل: أنّه رجّح قراءة الجرّ على النصب و قال: و أعجب القراءتين إليّ أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضا، لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللّذين وصفت، و لأنّه بعد قوله: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فالعطف على الرؤوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدي، و قد حيل بينه و بينها بقوله: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (١).
الثاني: أنّه يروي روايات المسح بصدر رحب و لا يتضايق كما نقل روايات الغسل.
الثالث: أنّه قائل بالجمع بين المسح و الغسل، و مراده منه ليس هو التوضؤ مرتين تارة بالغسل و أخرى بالمسح بالنداوة المتبقّية على اليد، بل بغسلهما باليد و مسح الرجل بها، و إليك نص عبارته قال:
«و الصواب من القول عندنا في ذلك أنّ اللّه أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمّم، فإذا فعل ذلك بهما المتوضّي كان مستحقّا اسم ماسح غاسل، لأنّ غسلهما، امرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليه، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح» (٢).
و العجب عن عدّة من الباحثين حيث نسبوا إلى الطبري القول بالتخيير،
(١ و ٢) الطبري: التفسير: ٦/ ٨٣.