حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣


الفصل الرابع: أسماء أعلام الصحابة و التابعين القائلين بالمسح‌
قد تعرّفت على الروايات الدالّة على لزوم المسح في الوضوء، و قد رواها أعلام الصحابة و التابعين و نقلها أصحاب الصحاح و المسانيد.
و لأجل إيقاف القارئ على أسمائهم و شي‌ء من مكانتهم في النقل نذكر أسماءهم مع الإيعاز إلى ترجمتهم على وجه الإيجاز مرفقة برقم حديثهم. ليقف القارئ على أنّ القائلين به هم جبهة الصحابة و التابعين و سنام الثقات:
١- الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام و انّه عليه السّلام قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، لكن رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مسح ظاهرهما. (أنظر الحديث ٦).
٢- الإمام الباقر عليه السّلام محمد بن علي بن الحسين الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام، روى عن أبيه، و كان سيد بني هاشم في زمانه، اشتهر بالباقر من قولهم: بقر العلم، يعني: شقّه، فعلم أصله و خفيه [١]. (أنظر


[١]- تذكرة الحفاظ: ١/ ١٢٤، تهذيب التهذيب: ٩/ ٣٥٠، حلية الأولياء: ٣/ ١٨٠، شذرات الذهب:
١/ ١٤٩، الطبقات الكبرى لابن سعد: ١/ ١٤٩.