حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩
ففي الصحيحين عنه أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال له: «استنصت الناس في حجة الوداع»، و جزم الواقدي بأنّه وفد على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في شهر رمضان سنة عشر و انّ بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك، و انّه وافى مع النبي حجة الوداع من عامه.
و يؤيد ذلك أنّ جرير روى عن النبي أنّ رسول اللّه قال: إنّ أخاكم النجاشي قد مات، فهذا يدلّ على أنّ إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأنّ النجاشي مات قبل ذلك [١].
مع أنّ قسما من آيات المائدة نزلت في حجة الوداع باتفاق العلماء، أعني:
قوله سبحانه: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة- ٣).
روى الرازي: قال أصحاب الآثار: إنّه لما نزلت هذه الآية على النبي لم يعمّر بعد نزولها إلّا أحدا و ثمانين يوما أو اثنين و ثمانين يوما، و لم يحصل في الشريعة بعدها زيادة و لا نسخ و لا تبديل [٢].
فالعقل السليم يدفعنا إلى القول بأنّ الآية واضحة الدلالة لا نحتاج في فهم مدلولها إلى وجوه استحسانية.
و أمّا الوجه الرابع الذي استند إليه الشيخ عبد الرحمن الظاهري فيرجع لبّه إلى أنّ الآية مجملة محتملة للوجهين حيث يحتمل عطفها على الأيدي و الوجوه فلازمه الغسل كما يحتمل أنّه عطف على الرؤوس فلازمه المسح، فعند ذلك جاء البيان الشرعي القطعي فأثبت الأوّل.
[١]- الاصابة: ١/ ٢٣٣- ٢٣٤.
[٢]- الرازي: التفسير الكبير: ٣/ ٣٦٩.