حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧


أ- تغسل تارة و لا يجوز غير الغسل.
ب- يجوز الغسل و المسح كما في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه و لم ينقض وضوءه الأوّل بناقض.
ج- يمسح ما عليها كالخفين.
فبما لها من الأحكام الثلاثة المختلفة، صارت الأرجل موضوعا متوسطا بين الوجوه و الأيدي التي لا يعدل عن غسلها إلى غيره و بين الرؤوس التي لا يعدل عن مسحها إلى غيره، فعند ذلك ناسب الاعتراض أي وقوع مسح الرؤوس بينما يتعين غسله كالوجوه و الأيدي و ما له حالات من الغسل و المسح و مسح ما عليها.
و لما كان مبنى التيمم على التخفيف فقد بقيت الأعضاء الأبلغ و هي الوجه و اليدان يمسح عليها في التيمم، و سقطت الأعضاء الأخف و هي الرأس و الرجلان.
يلاحظ عليه: أنّه تفسير للآية بالظنون و الوجوه الاستحسانية التي كانت مغفولة عنها للمخاطبين عند نزول الآية، فإنّ هذه الأحكام الثلاثة للأرجل على فرض صحّتها لم تكن معلومة للمخاطبين بهذه الآية و ما كانوا يعلمون من أحكام الأرجل إلّا ما جاء في الآية.
و أمّا الحكم الثاني و الثالث فانّما وردا في كلام الصحابة بعد رحيل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
أمّا المسح في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه و لم ينقض وضوءه الأوّل بناقض فقد نقل عن علي عليه السّلام و غيره كما سيوافيك.
و أمّا المسح على الخفين فحدّث عنه و لا حرج فقد تضاربت فيه الأقوال: