حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣


فوق قدمه الذي يقال له «مشط القدم و قبتها»، ثم يقول: و قيل الكعبان في الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم [١].
و قال الراغب: كعب الرجل العظم الذي عند ملتقى القدم و الساق، و كل ما بين العقدتين من القصب و الرمح يقال له كعب تشبيها بالكعب للفصل بين العقدتين، كمفصل الكعب بين الساق و القدم [٢].
ترى أنّه لم يفسره إلّا بالمفصل، و لم يفسره بالمنجمين الناتئين في جانبي الرجل.
و قال الزبيدي: الكعب العظم لكل ذي أربع، و هو كل مفصل للعظام، و من الانسان ما أشرف فوق رسغه، عند قدمه، و كل شي‌ء علا و ارتفع فهو كعب [٣].
فالرسغ في قوله «ما أشرف فوق رسغه» عبارة: عن عظم واقع بين مشط القدم و الساق، فما ارتفع عليه هو الكعب و لا يريد المنجمين، لأنّهما ليسا فوق الرسغ.
و قال الفيومي: الكعب عند ابن الاعرابي و جماعة هو المفصل بين الساق و القدم.
نعم نقل عن أبي عمرو بن العلاء و الأصمعي: انّه العظم الناشز في جانب [٤] القدم عند ملتقى الساق و القدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمنتها و ميسرتها [٥].


[١]- لسان العرب: مادة كعب.
[٢]- الراغب الاصفهاني: المفردات: مادة كعب.
[٣]- الزبيدي: تاج العروس: مادة كعب.
[٤]- الصحيح: «جانبي».
[٥]- الفيومي: المصباح المنير: مادة كعب.