حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠
الاجتهاد الرابع: [لابن قدامة و نقده]
إنّ الإمام موفق الدين ابن قدامة لمّا سلّم إنّ مقتضى عطف الأرجل على الرؤوس هو المسح، أخذ يتفلسف و يجتهد أمام الدليل الصارم، و قال: إنّ هناك فرقا بين الرأس و الرجل، و لأجله لا يمكن أن يحكم عليها بحكم واحد، و هذه الوجوه عبارة:
١- انّ الممسوح في الرأس شعر يشق غسله و الرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات.
٢- انّهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين.
٣- انّهما معرّضتان للخبث لكونها يوطّأ بها على الأرض بخلاف الرأس [١].
يلاحظ عليه: أنّه اجتهاد مقابل النص و تفلسف في الأحكام.
فأمّا الأوّل: فأي شق في غسل الشعر إذا كان المغسول جزءا منه فإنّه الواجب في المسح، فليكن كذلك عند الغسل.
و أمّا الثاني: فلأنّ التمسك بالشبه ضعيف جدا، إذ كم من متشابهين يختلفان في الحكم.
و أفسد منه هو الوجه الثالث فإنّ كون الرجلين معرّضتان للخبث لا يقتضي تعيّن الغسل، فإنّ القائل بالمسح يقول بأنّه يجب أن تكون الرجل طاهرة من الخبث ثم تمسح.
و لعمري إنّ هذه الوجوه تلاعب بالآية لغاية دعم المذهب، و الجدير بالفقيه الواعي هو الأخذ بالآية سواء أ وافقت مذهب إمامه أم لا. و لصاحب المنار كلمة
[١]- ابن قدامة: المغني: ١/ ١٢٤.