حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥
عليها.
ثانيا: لو افترضنا صحّة نسخ الكتاب بالسنّة، فإنّما هو بالسنّة القطعية التي هي وحي في المعنى و إن لم يكن وحيا في اللفظ فانّها واجبة الاتباع كالقرآن الكريم: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر- ٧).
قال الغزالي: يجوز نسخ القرآن بالسنّة و السنّة بالقرآن، لأنّ الكل من عند اللّه عزّوجلّ، فما المانع منه، و لم يعتبر التجانس مع أنّ العقل لا يمليه [١].
و كلامه هذا كما يعبر عنه قوله: لأنّ الكل من عند اللّه عزّوجلّ، انّما هو في السنّة القطعية التي لا غبار عليها، لا في مثل المقام الذي تضاربت فيه الروايات و اختلفت الأمّة على قولين، ففي مثل ذلك تكون السنّة مظنونة الصدق متحملة الكذب على لسان رسول اللّه، فكيف يمكن أن تقدّم على الدليل القطعي مثل القرآن الكريم؟!
ثالثا: اتفقت الأمّة على أنّ سورة المائدة آخر ما نزلت على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و انّها لم تنسخ آية منها، و قد تقدّمت كلمات العلماء في ذلك المضمار، فكيف تكون آية الوضوء التي نزلت في آواخر عمره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منسوخة؟!
رابعا: انّ ما زعمه ناسخا من حديث «ويل للأعقاب من النار» انّما ورد في غزوة من غزوات النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كما نقله ابن حيان الأندلسي في تفسيره [٢].
و من المعلوم أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يغز بعد تبوك التي غزاها في العام التاسع من الهجرة، و قد نزلت سورة المائدة في آواخر العام العاشر أو أوائل العام الحادي عشر، فكيف ينسخ القرآن المتأخر بالسنّة التي حدّث عنها النبي قبل نزول الآية.
[١]- الغزالي: المستصفى: ١/ ١٢٤.
[٢]- تفسير البحر المحيط: ٣/ ٤٣٤.