حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١
دلك أم لا.
و أمّا المسح فواقعه هو إمرار اليد على الممسوح جافّة كانت أو مبلّلة.
قال ابن منظور: فلان يتمسّح بثوبه، أي يمر بثوبه على الأبدان فيتقرّب به إلى اللّه [١].
و قال الطريحي: المسح إمرار الشيء على الشيء، يقال: مسح برأسه و تمسّح بالأحجار و الأرض [٢].
و قال الفيروز آبادي: و منه الحديث: «و تمسّحوا بالأرض فإنّها بكم برّة»، أراد به التيمّم [٣].
و قال الجزري: و في حديث ابن عباس: «إذا كان الغلام يتيما فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدّمه» [٤].
و قال الجوهري: مسح برأسه و تمسّح بالأرض، و مسح الأرض مساحة أي ذرعها [٥].
و قال الجرجاني: المسح هو إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل [٦].
و قال المطرزي: المسح: إمرار اليد على الشيء. يقال: مسح رأسه بالماء أو بالدهن (يمسحه مسحا) [٧].
نعم، ربّما يستعمل المسح في مورد الغسل بالقرينة كما إذا أضيف إليه لفظة
[١]- ابن منظور: لسان العرب: مادة مسح.
[٢]- الطريحي: مجمع البحرين: مادة مسح.
[٣]- الفيروزآبادي: القاموس المحيط: ١/ ٩٥، مادة مسح.
[٤]- الجزري: النهاية: ٤/ ٣٢٧.
[٥]- الجوهري: الصحاح: ١/ ٤٠٤.
[٦]- الجرجاني: التعريفات: ٢٧٢.
[٧]- المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: ٢/ ٢٦٦.