حكم الارجل في الوضوء

حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠


و الشاهد على أنّ المسح الوارد في الآية يقابل الغسل و يضادّه و لا يجتمع معه مضافا إلى التقابل الحاكي عن التخالف- تصريح عدّة من أعلام اللغة و إليك كلماتهم:
الغسل و المسح في المصطلح اللّغوي:
أمّا الغسل فقد عرّفه الراغب بقوله: غسلت الشي‌ء غسلا: أسلت عليه الماء فأزلت درنه، و الغسل الاسم [١].
و قال الجزري: و في الحديث: و اغسلني بماء الثلج و البرد أي طهّرني من الذنوب، و الغسل الماء الذي يغتسل به [٢].
و قال الفيومي: غسلته غسلا من باب ضرب، و الاسم الغسل بالضم و هو الماء الذي يتطهّر به.
و قال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة [٣].
و قال الطريحي: غسل الشي‌ء: إزالة الوسخ و نحوه عنه بإجراء الماء عليه [٤].
و قال أبو البقاء: الغسل- بالفتح- الإسالة [٥].
هذه النصوص و غيرها تدلّ على شرطية إسالة الماء في صدق الغسل، و لا أقل من وجود مائع يتحقّق به الغسل كماء الورد.
و أمّا شرطية الدلك في صدق الغسل فليس شرطا و لم يقل أحد بالشرطية فإنّ مقوم الغسل هو سيلان الماء على الشي‌ء الذي يراد غسله سواء كان هناك‌


[١]- الراغب: المفردات: ٣٦١، مادة غسل.
[٢]- الجزري: النهاية: ٣/ ٣٦٧- ٣٦٨.
[٣]- الفيومي: المصباح المنير: ٢/ ٤٤٧، مادة غسل.
[٤]- الطريحي: مجمع البحرين: مادة غسل.
[٥]- أبو البقاء: الكليات: ١/ ٣١١.