حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩
باليد، أو بوضعها تحت المطر أو غيره؛ و أمّا المسح المتقابل غير المتداخل، فهو عبارة عن إمرار اليد على العضو بالماء المتبقّي في اليد عن غسل الأيدي، لا على وجه الإسالة، بل الامرار بنداوة اليد.
لا أقول إنّ المسح وضع لإمرار اليد على العضو بالرطوبة المتبقية، بل هو موضوع لمطلق إمرار اليد، سواء كانت اليد جافّة أو متبلّلة، بشهادة قوله سبحانه:
فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ (ص- ٣٣) إذ أخذ سليمان يمسح بيده سوق الصافنات الجياد و أعناقهم، و قال سبحانه: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ (المائدة- ٦).
و لكنه سبحانه إذا خاطب مؤمنا بغسل وجهه و يديه، ثم بالمسح على الرؤوس و الأرجل، يتبادر منه مسحه بالبلل الموجود في يديه، لا باليد الجافّة و لا بالماء الخارج عن الوضوء، فلا يكون الغسل مشتملا على المسح الوارد في الآية، و إن كان مشتملا على المسح المطلق بالمعنى اللغوي العام.
و إن شئت قلت: إنّ النسبة بين الغسل و المسح عموم و خصوص من وجه، فالأوّل عبارة عن إسالة الماء على العضو سواء كان بإمرار اليد أم لا، و الثاني عبارة عن إمرار اليد على العضو سواء كان هناك بلل عليها أم لا فيفترقان في موردين:
أ- إسالة الماء على العضو بلا إمرار لليد فيصدق الغسل دون المسح.
ب- إمرار اليد على العضو سواء كان مع بلل أم لا.
و يجتمعان فيما إذا كان هناك إسالة مع إمرار.
هذا إذا جرّد كلّ واحد منهما عن الآخر في مقام الاستعمال و أمّا إذا اجتمعا في كلام واحد، كما في المقام فلا يتبادر منهما إلّا إسالة الماء في الأوّل و إمرار اليد بالبلل المتبقي في الثاني.