حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣
٤- كلمة للشيخ السندي الحنفي:
و قال أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي الحنفي في حاشيته على سنن ابن ماجة (بعد أن جزم بأنّ ظاهر القرآن هو المسح) ما هذا لفظه: «و إنّما كان المسح هو ظاهر الكتاب، لأنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه، و حمل قراءة النصب عليها، بجعل العطف على المحل، أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب، كما صرّح به النحاة (قال) لشذوذ الجوار و إطراد العطف على المحل (قال) و أيضا فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف و المعطوف عليه، فصار ظاهر القرآن هو المسح» [١].
٥- كلمة للإمام عبده:
و قال الإمام عبده: «قال تعالى: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرأ نافع و ابن عامر و حفص و الكسائي و يعقوب وَ أَرْجُلَكُمْ بالفتح، أي و اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، و هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين؛ و قرأها الباقون ابن كثير و حمزة و ابن عمرو و عاصم- بالجرّ؛ و الظاهر أنّه عطف على الرأس، أي و امسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. و من هنا اختلف المسلمون في غسل الرجلين و مسحهما؛ فالجماهير على أنّ الواجب هو الغسل وحده. و الشيعة الإمامية أنّه المسح. و قال داود بن علي و الناصر للحق من الزيدية: يجب الجمع بينهما. و نقل عن الحسن البصري و محمد بن جرير الطبري: أنّ المكلف مخيّر بينهما. و ستعلم أنّ مذهب ابن جرير الجمع.
أمّا القائلون بالجمع، فأرادوا العمل بالقراءتين معا، للاحتياط، و لأنّه المقدّم
[١]- في تعليقته على ما جاء في غسل القدمين: ص ٨٨ من الجزء الأوّل من شرح سنن ابن ماجة.