حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢
وَ أَرْجُلَكُمْ هو قوله: وَ امْسَحُوا و يجوز أن يكون هو قوله: فَاغْسِلُوا لكنّ العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب. في قوله: وَ أَرْجُلَكُمْ هو قوله: وَ امْسَحُوا فثبت أنّ قراءة وَ أَرْجُلَكُمْ بنصب اللام توجب المسح أيضا، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثم قالوا: و لا يجوز دفع ذلك بالأخبار، لأنّها بأسرها من باب الآحاد، و نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز» [١].
٣- كلمة للشيخ الحلبي:
قال الشيخ إبراهيم الحلبي عند تفسير الآية: «قرئ في السبعة بالنصب و الجر، و المشهور انّ النصب بالعطف على وجوهكم، و الجر على الجوار؛ و الصحيح أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، و نصبها على المحل، و جرّها على اللفظ، و ذلك لامتناع العطف على وجوهكم، للفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملة أجنبية، هي وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و الأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد، فضلا عن الجملة، و لم يسمع في الفصيح نحو «ضربت زيدا و مررت ببكر و عمروا» بعطف «عمروا» على «زيدا» و أمّا الجر على الجوار، فإنّما يكون على قلة في النعت، كقول بعضهم: «هذا جحر ضب خرب»، أو في التأكيد، كقول الشاعر:
يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلّهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب
بجر كلهم، على ما حكاه الفراء.
و أمّا في عطف النسق فلا يكون، لأنّ العاطف يمنع المجاورة». هذا كلامه بنصه [٢].
[١]- الرازي: التفسير الكبير: ١١/ ١٦١.
[٢]- غنية المتملي في شرح منية المصلي، المعروف بحلبي كبير: ص ١٦.