حكم الارجل في الوضوء
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
حكم الارجل في الوضوء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧
و قرأ الباقون بالنصب.
فالقائل بالمسح، يفسّر كلتا القراءتين على ضوء القواعد العربيّة بلا شذوذ، و يقول: إنّ أرجلكم معطوفة على الرؤوس، فجرّها لعطفها على ظاهر الرؤوس، و نصبها لعطفها على محلّ الرؤوس، لأنّها مفعول لقوله: وَ امْسَحُوا فكما أنّ العطف على اللفظ جائز، فكذا على المحلّ، و قد ملئت مسألة العطف على المحل كتب الأعاريب. [١] نظير قول القائل:
معاوية أننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا
و أمّا القائل بالغسل، فلا يستطيع أن يفسّر الآية على ضوء القواعد، لأنّه يفسّر قراءة النصب بأنّها معطوفة على الأيدي، في الجملة المتقدمة، و يفسر قراءة الخفض بالجر بالجوار. و كلا الوجهين غير صحيحين.
[عدم جواز الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملة أجنبية]
أمّا الأوّل: فلأنّه يستلزم الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملة أجنبية، و هي: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ مع أنّه لا يفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بمفرد، فضلا عن جملة أجنبية. و لم يسمع في كلام العرب الفصيح قائلا يقول: ضربت زيدا و مررت ببكر و عمروا بعطف «عمروا» على «زيدا».
[الجر بالجوار لا يليق بكلام رب العزة]
و أمّا الثاني: فهو يقول: بأنّه مجرور لأجل الجوار، أي لوقوعه في جنب الرؤوس المجرورة، نظير قول القائل: «جحر ضب خرب» فان «خرب» خبر «لجحر» فيجب أن يكون مرفوعا لكنه صار مجرورا لأجل الجوار.
مع اتّفاق أهل العربية على أنّ الاعراب بالمجاورة شاذّ نادر، و ما هذا سبيله لا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجأ إليه.
[١]- ابن هشام: مغني اللبيب: الباب الرابع مبحث العطف، قال: الثاني: العطف على المحل ... ثم ذكر شروطه.