موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ١٣
الهَمداني وكان وكيلاً له، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وشيخ القميين أحمد بن محمد ابن عيسى الاَشعري، وإسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وبكر ابن صالح الضبي الرازي، والحسن بن سعيد الاَهوازي، وأخوه الحسين بن سعيد، والحسين بن بشار الواسطي، وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، وداود بن مافنّة الصرمي، وصفوان بن يحيى البجلي، وعبد الرحمان بن أبي نجران التميمي، وعلي ابن حديد بن حكيم الاَزدي، وعبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي، وعلي بن مهزيار الاَهوازي وكان من خواصه ووكلائه، وشاذان بن الخليل الاَزدي النيسابوري، وغيرهم كثير.
رُوي أنّ المأمون لما أراد أن يزوج ابنته أبا جعفر الجواد - عليه السلام - ، ثَقُل ذلك على العباسيين، وزعموا أنّه صبي لا يحسن الفقه، فقال لهم المأمون: إن شئتم فامتحنوه، فاجتمع رأيهم على اختيار قاضي القضاة يحيى بن أكثم لطرح المسائل على الجواد، فحضر الاِمام وقاضي القضاة والمأمون وجمع من الناس، فقال يحيى بن أكثم: أصلحك اللّه يا أبا جعفر ما تقول في محرم قتل صيداً؟
فقال الاِمام: قتله في حل أو حرم، عالماً أم جاهلاً، قتله عمداً أو خطأ، حرّاً كان أم عبداً، صغيراً كان أم كبير، مبتدئاً بالقتل أم معيداً، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد كان أم من كباره، مصراً على ما فعل أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد في أوكارها أم نهاراًوعياناً، محرماً كان للعمرة أو للحج.
فتحيّر يحيى بن أكثم وتعجّب من كثرة هذه التشقيقات، واستبشر المأمون بذلك، ثمّ طلب من الاِمام أن يذكر الحلول، فأجاب عنها - عليه السلام - بكاملها.
و للاِمام - عليه السلام - بالاِضافة إلى ما روي عنه من فقه وحديث ، مواعظ وحكم وآداب وبعض الاَدعية ذكرها الاَعلام في كتبهم، منها: