مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩
= تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت فالمكارى والجمال والملاح؟ فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء) (* ١) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت ابا جعفر (ع) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خيرا جازت شهادتهما) (* ٢) و (منها) - معتبرة محمد ابن قيس عن ابى جعفر (ع) في حديث: (أن عليا (ع) قال: لا أقيل شهادة الفاسق الا على نفسه) (* ٣) و (منها) - صحيحة عمار بن مروان عن ابى عبد الله (ع): (في الرجل يشهد لابنه والابن لابيه والرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا) (* ٤) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر (ع) لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إن اعطى رضي وان منع سخط) (* ٥) فانها تدل على ان الشاهد لابد من أن يكون مأمونا على شهادته والفاسق غير مأمون عليها وغير ذلك. بقى هنا شئ وهو أنه قد يستفاد من بعض الروايات عدم اعتبار العدالة في الشاهد ونفوذ شهادة المسلم، وان كان فاسقا كصحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٤ من ابواب الشهادات، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٩ من ابواب الشهادات، الحديث: ١. (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤١ من ابواب الشهادات، الحديث: ٧، ٩. (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٥ من ابواب الشهادات، الحديث: ٢.