مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠
فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ قال: نرجمه، قلت وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني) (* ١) و (منها) - رواية جميل عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات) (* ٢). و (منها) - ما عن دعائم الاسلام عن علي (ع) (أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين (ع) اني سرقت فانتهره، فقال: يا أمير المؤمنين إني سرقت، فقال أتشهد على نفسك مرتين؟ فقطعه) (* ٣). وهذه الروايات - مضافا إلى أن ثلاثا منها ضعيفة سندا فان اثنتين منها ضعيفة بالارسال، وواحدة منها بعلي بن سندي، والرابعة منها ضعيفة دلالة وهي صحيحة أبان حيث انه ليس فيها إلا الاشعار بذلك وأما الدلالة والظهور فلا - معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع) (* ٤)، وصحيحته الثانية، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان - إلى أن قال - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا اقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله. = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٤، ٦. (* ٣) مستدرك الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من ابواب حد السرقة، الحديث: ١. (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٣.