مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٤
[ (مسألة ٢٥٣): لو ملك السارق العين المسروقة، فان كان ذلك قبل رفع امره إلى الامام سقط عنه الحد، وان كان بعده لم يسقط [١]. (مسألة ٢٥٤): لو اخرج المال من حرز شخص، ثم رده إلى حرزه، فان كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان [٢] ] = يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس فهو الناس) (* ١) ولكنها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق - إلى أن قال -: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا اقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله. الحديث) (* ٢) المعتضدة بعدة روايات دالة على أن الامام له أن يقطع يد المقر بالسرقة ولاشك في أن الترجيح مع صحيحة الفضيل، لموافقتها للكتاب والسنة الدالين على قطع يد السارق، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق عنه، وإنما الثابت سقوط الحد فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الامر إلى الحاكم والثبوت عنده:
[١] من دون خلاف بين الاصحاب، وتدل على ذلك معتبرة سماعة المتقدمة.
[٢] لانه رد المال إلى صاحبه. (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٢ من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: ٣، ١.