مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٧
[ (مسألة ٢٢٧): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع [١]. (مسألة ٢٢٨): لا يعتبر في المحرز ان يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع [٢]. ] = عليه السلام قال: (ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع) (* ١) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (اتي أمير المؤمنين (ع) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (الداخل) قطعته) (* ٢) و (منها) - صحيحة عيسى بن صبيح قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع) (* ٣) وإما صحيحة منصور بن حازم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس) (* ٤) فهي مطلقة، فلابد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرار طر من غير قميصه الاعلى، بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة.
[١] بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: لا يقطع السارق في عام سنة عام مجاعة) (* ٥) ومعتبرته الاخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: (لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة، يعني في المأكول دون غيره) (* ٦).
[٢] من دون خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، وذلك للاطاقات. (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٣ من ابواب حد السرقة، الحديث: ١، ٢، ٤. (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٣ من أبواب حد السرقه، الحديث: ٣. (* ٥) - (* ٦) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٥ من أبواب حد السرقة، الحديث: ٢، ٤.