مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١
[ وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهى لها، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فان اقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف الزوجة (٢). ] (٢) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الرحمن ان الحجاج عن ابى عبد الله (ع) قال: (سألتى هل يقتضى ابن ابي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا، فقال: وما ذاك؟ قلت أما اولهن فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال انهما مدعيان جميعا فالذي بايديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، فقال اكتب المتاع فلما قرأة قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال (ع): لى فعلى اي شئ هو اليوم؟ فقلت رجع إلى أن قال بقول ابراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل، ثم سألته (ع) عن ذلك فقلت ما تقول انت فيه؟ فقال: القول الذي اخبرتني أنك شهدته وان كان قد رجع عنه، فقلت يكون المتاع للمرأة؟ فقال أرأيت إن قامت بينة =