مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧
[ (مسألة ١٠١): تثبت الاموال من الديون والاعيان بشاهد ويمين. وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال وإن كان الاقرب الثبوت كما تقدم في القضاء [١] وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين [٢] وأما ثبوت مطلق ] = بالدين و (ثالثا) - ان الروايات المتقدمة تدل باطلاقها على عدم قبول شهادة النساء، وان كانت منضمة إلى شهادة الرجل، الا فيما دل الدليل على قبولها. (الثاني) - قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الامور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل واحد. ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل. والقياس لا نقول به ومقتضى الاطلاقات عدم القبول. (الثالث) - رواية يونس عمن رواه، قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الحديث) (* ١) فانها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين. وفيه أنها لو تمت لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة الا في موارد خاصة، على أنها غير تامة، فانها مرسلة ومقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي. وعلى ذلك فالاقرب عدم ثبوت هذه الامور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين.
[١] تقدم وجه جميع ذلك في المسألة (٣٨) من مسائل القضاء مفصلا.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٥ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٢.