مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠
[ في المملوكة (١) ولا تغريب عليهما ولا جز (٢). نعم المكاتب إذا تحرر منه شئ، جلد بقدر ما اعتق، فلو اعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة، وإن اعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة، ولو اعتق ربعه، جلد إثنتين وستين جلدة ونصف جلدة، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ (٣). ] بلا خلاف ولا إشكال: وتدل على ذلك عدة من الروايات قد تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان: و (منها) صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) في حديث، قال: (قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين) (* ١) و (منها) - صحيحة حسن بن السري عن أبى عبد الله (ع)، قال: (إذا زنى العبد والامة، وهما محصنان، فليس عليهما الرجم، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد) (* ٢). (٢) اما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات، ولكنه يقيد بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قال: قضى أمير المؤ منين (ع) في العبيد إذا زنى أحد هم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* ٣) وصحيحته الاخرى الآتية، ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد، إلا أن الحكم ثابت في الاماء قطعا وبطريق أولى، على أن النفي مناف لحق المولى. وأما الجز فلا مقتضي له لاختصاص دليله بالرجل الحر. (٣) وذلك لعدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت، قال: = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب ٣١ من ابواب حد الزنا، الحديث ١، ٣، ٥