مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤
[ فان حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه. (مسألة ١): القضاء واجب كفائي (١). (مسألة ٢): هل يجوز أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال. والاظهر الجواز ] (٢). وذلك لتوقف حفظ النظام (المادي والمعنوي) عليه، ولا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب، وقاضي التحكيم. (٢) وذلك لما حققناه في محله من ان الوجوب لا يمنع عن اخذ الاجرة على الواجبات، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبدية. وعلى ذلك قلنا إن في كل مورد دل دليل على عدم جواز اخذ الاجرة عليها وأنه لابد من الاتيان بها مجانا فهو، والا فلا مانع من اخذها، وبما أن في المقام لا دليل على عدم جواز أخذ الاجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ما عدا دعوى الاجماع على ذلك وهو غير ثابت، فالاقوى جوازه وقد يستدل على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء بصحيحة عمار ابن مروان قال قال أبو عبد الله (ع): كل شئ غل من الامام فهو سحت والسحت انواع كثيرة منها ما اصيب من اعمال ولاة الظلمة. ومنها اجور القضاء واجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة واما الرشا - يا عمار - في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله (* ١). ولكن الظاهر انها ناظرة إلى الاجور التي كان القضاة ياخذونها من الولاة الظلمة، وذلك بقرينة ان كلمة (منها) لم تتكرر في اجور (* ١) الوسائل الجزء: ١٢ الباب: ٥ من ابواب ما يكتسب به، الحديث: ١٢