مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥
= الطا ئفة الثالثة) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة ثلث دينار: كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (قطع أمير المؤمنين (ع) رجلا في بيضة، قلت وأي بيضة؟ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت) (* ١) ومعتبرة سماعة قال: (سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار) (* ٢). (الطائفة الرابعة) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة دينارا: كصحيحة أبي حمزة قال: (سألت أبا جعفر (ع) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم) (* ٣). أقول: أما ما دل على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم، فهو خلاف المقطوع به بين فقهائنا إلا العماني، فانه نسب إليه اعتبار كون القيمة دينارا واحدا، فلا مناص من حملها على التقية لمعارضتها لسائر الروايات، ومخالفتها لظاهر الكتاب وموافقتها لمذهب أبي حنيفة وأصحابه على ما في المغني. وأما ما دل على اعتبار الثلث فهو أيضا خلاف المقطوع به بين الاصحاب، ومعارض للروايات المتقدمة، ومخالف لظاهر الكتاب المجيد ولا يبعد حملها على التقية باعتبار أن ثلت الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريبا وقذ ذهب جماعة من العامة إلى اعتبار ذلك، فيبقى الامر دائرا بين اعتبار الربع والخمس. والمشهور هو اعتبار الربع. ونسب إلى الصدوق (قدس سره) اعتبار الخمس. وقد حمل الشيخ (رحمه الله) الروايات الدالة على اعتبار الخمس على التقية، ولا نعرف لهذا الحمل وجها، فانه لم ينقل من العامة = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من أبواب حد السرقة، الحديث: ١٠، ١١، ٩.