مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤
[ الخروج إليها، لم يترتب حكم الاحصان [١]. ] = في المزني بها الاسلام والحرية، بلا خلاف ولا إشكال، وتدل على ذلك عدة روايات منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال: (إذا جامع الرجل وليدة امرأته، فعليه ما على الزاني) (* ١) و (منها) - معتبرة اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبائه (ع) (أن محمد بن أبى بكر كتب إلى علي (ع) في الرجل زني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (ع) إليه: إن كان محصنا فارجمه.. الحديث) (* ٢) وقيل إن ذلك مذهب أبي حنيفة واصحابه، فلا مناص من حملها على التقية، ولاجل ذلك تحمل الصحاح الاخيرة ايضا على التقية، لمعارضتها بما دل من الروايات على تحقق الاحصان بالامة، ومع الاغماض عن ذلك، فهي تسقط بالمعارضة، فيرجع إلى العموم المتقدم، وهو ما دل على تحقق الاحصان بما يعم الامة، كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: (قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (* ٣)، وصحيحة حريز، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المحصن؟ قال فقال: الذى يزني وعنده ما يغنيه) (* ٤) ويحتمل بعيدا حمل هذه الروايات على الامة المحللة.
[١] بلا خلاف في البين وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحتا اسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتان و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل) (* ٥) و (منها) - صحيحة = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٨ من أبواب حد الزنا، الحديث: ١، ٥. (* ٣) - (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من أبواب حد الزنا، الحديث: ١، ٤. (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من ابواب حد الزنا، الحديث: ١.