مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١
= و (منها) - معتبرة أبان عن ابى عبد الله (ع) أنه قال: في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها (* ١) ومنها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) عن امير المؤمنين عليه السلام أنه (قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية) (* ٢) و (منها) - صحيحته الاخرى، قال: (قال أبو جعفر (ع): قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهد إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها) (* ٣). ولا تعارض هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة يحضرها الموت، وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال (ع): تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز الشهادة النساء في الحدود مع الرجل) (* ٤) فانها وإن دلت بالاطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء في الوصية التمليكية ايضا بالمال، إلا أنه يرفع اليد عن الاطلاق بما تقدم من الروايات الدالة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصية. وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة ابان عن عبد الله بن سنان (سليمان)، قال: (سألته عن أمرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة) (* ٥). كما أن بذلك يظهر الجواب عن رواية ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: (كنت أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (ع): امرأة شهدت على وصية = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٢٢ من ابواب احكام الوصايا، الحديث: ٢، ٤، ٣، ٦، ٧.