مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨
= المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته - إلى أن قال - فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. الحديث) (* ١) ويظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة. و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: (لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس) (* ٢) و (منها) - معتبرة ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) (* ٣) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قلت لابي عبد الله (ع) ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال قلت فالفاسق والخائن؟ قال ذلك يدخل في الظنين) (* ٤) (ومنها) - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (ع) قال: (قال امير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا) (* ٥) و (منها) - صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم اقرع بينهم على ايهما تصير اليمين. الحديث) (* ٦) و (منها) - معتبرة العلاء بن سيابة عن ابى عبد الله (ع) أن ابا جعفر (ع) قال: (لا = الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤١ من ابواب الشهادات، الحديث: ١. (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤١ من ابواب الشهادات، الحديث: ٨، ١٠. (* ٤) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٠ من ابواب الشهادات، الحديث: ١. (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٣ من ابواب الشهادات، الحديث: ١. (* ٦) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٢ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٥.