مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧
[ مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه [١] وإذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان موارد التداعي [٢]. (مسألة ٧٤): إذا اتفقا في الاجارة واختلفا في الاجرة زيادة ونقيصة، فالقول قول مدعى النقيصة، وعلى مدعى الزيادة والاثبات، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الاجرة أو كان الاختلاف في المدة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الاجرة [٣] (مسألة ٧٥): إذا اختلفا في مال معين، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد واقبضه الثمن، فان اعترف البائع لاحدهما دون الآخر، فالمال للمقر له وللآخر احلاف البائع على ما يأتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه، ام لم يقيما جميعا [٤] نعم إذا اقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال [٥] وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى ]
[١] لان المشتري مدع فعليه الاثبات والبائع منكر.
[٢] فان لم تثبت دعوى أحدهما ببينة أو حلف حكم بالانفساخ.
[٣] الوجه في جميع ذلك يظهر مما تقدم.
[٤] فان اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه، فان لم تكن بينة على خلافه أو كانت البينتان متعارضتين كان الاعتراف حجة.
[٥] وذلك لان البينة تكشف عن أن الاقرار كان إقرار على مال الغير لا على مال المقر نفسه.