مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٦
[ (مسألة ٧٢): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشترط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه [١] وكذلك إذا اختلفا في مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة. (مسألة ٧٣): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على ] = ابن ادريس في بعض كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر. واستدل على المشهور بما رواه البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه) (* ١) والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين: (الاول) دعوى أن البزنطي لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة (الثاني) دعوى إن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، ولكن كلا من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محله، ولكنه مع ذلك لا يبعد القول بما ذهب إليه المشهور فانه مضافا إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخبار ما لم يفترقا، فان اختلفا، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا) (* ٢) فان الظاهر من الرواية أن العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدم قول البائع.
[١] وذلك لان المشتري مدع للاشتراط والبائع ينكره. (* ١) (* ٢) الوسائل الجزء: ١٢ الباب: ١١ من ابواب احكام العقود، الحديث: ١، ٢.