مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٩
[ فالظاهر أن القول قول مدعى الانقطاع [١] وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه، فان لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة. ] = في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة؟ قال: اياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتنى البينة على ما ادعيت عليهم. الحديث) (* ١). ولكنه يندفع (اولا) بأن أمير المؤمنين (ع) قد ادعى ملكيته ولم يعترف بانتقاله إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تنقلب الدعوى ما لم يعترف ذو اليد بالانتقال. ومجرد العلم بالملكية السابقة لا اثر له لعدم حجية الاستصحاب مع اليد كما مر. و (ثانيا) بأن الانقلاب إنما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق أو من يقوم مقامه ويدعى عدم الانتقال والمقام ليس كذلك، فان المدعى إنما كان هم المسلمون أو من جعلوه وليا لهم. وعلى كلا التقديرين فليس هناك من يدعى عدم الانتقال. غاية الامر أنهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البينة من امير المؤمنين (ع) مع كون المال في يده. فالنتيجة أن الرواية اجنبية عن مورد الكلام تماما.
[١] وذلك لان الزوجية إنما تثبت باعتبار الزوجين وانشائهما، والقدر المتيقن إنما هو اعتبار الزوجية فيما اتفقا عليه. وأما الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٥ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٣.