مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠
[ (مسألة ٤٦): لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، وطلب احدهما القسمة ولم يتراضيا على ] = عليه السلام (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة؟ قال: يقرع بينهم، فمن أصابة القرعة أعتق قال: والقرعة سنة) (* ١) و (منها) - صحيحة منصور بن حازم، قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة، فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل أليس الله يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (* ٢) فان الرواية الاولى التي ورد الامر بالقرعة فيها فيما لا واقع له قد جعل الامام (ع) الرجوع إلى القرعة في موردها صغرى لكبري كلية، وهي أن القرعة سنة. وأما الصحيحة الثانية فلاستدلاله سلام الله عليه لمشروعية القرعة بالآية المباركة، فان موردها ما ليس له واقع مجهول، فتدل الصحيحتان على مشروعية القرعة حتى فيما ليس له واقع مجهول، وقد يقال: ان القرعة في مورد الآية المباركة كان لها واقع، فان الحوت انما كان يطلب خصوص يونس على نبينا وآله وعليه السلام، فلا تكون الرواية دالة على مشروعية القرعة فيما إذا لم يكن هناك واقع مجهول. ولكنه يندفع بان المطلوب للحوت وان كان هو خصوص يونس (ع) بأمر الله سبحانه إلا أن ذلك لم يكن معلوما لاهل السفينة، وإلا أخذوه وألقوه في البحر بلا قرعة. وأن أهل السفينة اعتقدوا أن الحوت إنما يطلب شخصا لا بعينه فأقرعوا بينهم لتعيين من يختاروه من أهل السفينة، فالقرعة إنما كانت لتعيين ما ليس له واقع عندهم. والامام (ع) استدل = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٣ من ابواب كيفية الحكم، الحديث: ٢، ١٧