مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩
[ اجابته [١] سواء أكانت القسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والاول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة. كالحبوب والادهان والنقود وما شاكل ذلك والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الاجزاء من جهة القيمة: كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها، ففي مثل ذلك لابد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الاول سهما والآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين. وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما الف دينار مثلا، والاخرى الفا وخمسمائة دينار، ففى مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الاغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين دينارا، فان تراضيا بذلك فهو، وإلا بأن طلب كل منهما الاغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة [٢]. ]
[١] لعموم السيرة المتقدمة.
[٢] وذلك لان القرعة لكل أمر مشكل. وقد يقال بأن القرعة تختص بما إذا كان هناك واقع مجهول وأما في غير ذلك فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه. ولكنه يندفع بأن بعض روايات القرعة وإن اختصت بما إذا كان هناك واقع مجهول إلا أن بعضها عام: (منها) - صحيحة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد الله =