مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
[ فان لم يحلف ومات الصبى قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف فهو والا فلا حق له [١]. (مسألة ٤١): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد اوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعى للوقفية أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصته الحالف [٢] فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين اخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة. (مسألة ٤٢): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته وإلا فلا [٣]. ] = من شخص فانكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أن الصبي لا يعلم بالحال غالبا، وذلك يوجب تضييع حقه.
[١] الوجه في ذلك واضح.
[٢] يظهر وجهه مما تقدم.
[٣] الوجه فيه ظاهر.