مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١
[ (مسألة ٣٥): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان حلف سقط عنه العزم. لو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر [١] وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف [٢] فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد. (مسألة ٣٦): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين [٣] فان أقام البينة على على ذلك فهو، والا حلف المدعى عليه، وان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة ] = الحد) (* ١) و (منها) - معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان رجلا استعدى عليا (ع) على رجل، فقال: إنه افترى علي، فقال (ع) للرجل أفعلت ما فعلت فقال: لا، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي ألك بينة؟ قال فقال: مالي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام: ما عليه يمين) (* ٢) فهما يدلان صريحا على أنه لا يمين في الحدود على المنكر وسيأتي في محله أن الحدود تثبت بكل من البينة والاقرار.
[١] لما سيجئ في محله أن الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين
[٢] فان الحلف لا يذهب إلا بحق المدعي، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف وأما الحد فلا موجب لسقوطه به.
[٣] وذلك لانه لا موضوع للارث عندئذ. وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه، والورثة أجنبية عنه. (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: ٢. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٤ من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: ٣.