مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣
= يمشي عليها) (* ١) ومعتبرة عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: أخبرني عن السارق - إلى أن قال - فقال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له من اين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام ويعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة. الحديث) (* ٢) وتؤيد ذلك عدة روايات. (منها) - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع) (* ٣) ورواية ابراهيم بن عبد الحميد عن عامة اصحابه يرفعه إلى امير المؤمنين (ع): (انه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة. الحديث (* ٤). و (منها) - رواية معاوية بن عمار، قال: (قال أبو عبد الله (ع): يقطع من السارق اربع اصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل عن المفصل، ويترك العقب يطأ عليه) (* ٥). ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة، قال: (قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل) (* ٦) فان وسط الكف هو المفصل من الاصابع الاربع. واما صحيحة الحلبي عن = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٤. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨، الباب: ٥ من أبواب حد السرقة، الحديث: ٨. (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٤ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٢، ٦، ٧. (* ٦) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٥ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٤.