مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٢
[ نعم يثبت باقراره الغرم [١]. حد القطع (مسألة ٢٣٩): تقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام [٢] ولو سرق ثانية قطعت رجله ] = ذلك صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع) (* ١) ولكنها معارضة بصحيحته الاخرى المتقدمة وبصحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الامام (ع) مرة أنه قد سرق قطعه، والامة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (* ٢). ولكن بما أن هاتين للصحيحتين موافقتان لاكثر العامة على ما في المغنى فتحملان على التقية، فالمرجع هوا لعمل على طبق الصحيحة السابقة. وعلى التقدير الاغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة، فلا دليل على القطع، لان عموم نفوذ إقرار العقلاء على انفسهم لا يشمل المقام، نظرا إلى أن قرار العبد اقرار في حق الغير وهو المولى.
[١] وذلك لعموم نفوذ الاقرار، غاية الامر أنه يتبع به بعد العتق.
[٢] من دون خلاف بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (ع) قال: (تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه = (* ١) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣٥ من ابواب حد السرقة، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من أبواب حد السرقة، الحديث: ٢.