مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤
مقطعين) (* ١) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار) (* ٢) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (قطع أمير المؤمنين (ع) في بيضة، قلت وما بيضة؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت هو أدنى حد السارق؟ فسكت) (* ٣). (الطائفة الثانية) - ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار) (* ٤) و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك) (* ٥) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم الثانية، قال: (قال أبو جعفر (ع): أدني ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه) (* ٦) و (منها) - معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به) (* ٧) فان المراد من الدرهمين هو خمس دينار على ما كان متعارفا في ذلك الزمان. و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن حد ما يقطع فيه السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (ع): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة) (* ٨). (* ١) - (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من ابواب حد السرقة، الحديث: ١، ٢، ٤، ٣، ١٢. (* ٦) - (* ٧) - (* ٨) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢ من ابواب حد السرقة، الحديث: ١٣، ١٤، ٢٢.