مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١
[ ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو قطع من لحم اطراف اصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين [١] ] = قطعت أطراف أصابعه، قال: قال: ولم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا) (* ١) ومعتبرة سماعة قال: (إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله (ع): اتي أمير المؤمنين (ع) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك) (* ٢) وأما صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده، ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل) (* ٣) فهي وإن دلت باطلاقها على أن العود بعد سبع سنين وإن كان في المرة الثانية يوجب قطع البنان أو الحك حتى تدمى، إلا انها معارضة باطلاق الصحاح المتقدمة الدالة على العفو في المرة الثانية أيضا، وإن كان بعد سبع سنين، والنسبة بينهما عموم من وجه. والمرجع في مورد الاجتماع والتعارض هو العموم وهو ما دل على نفي مؤاخذة الصبي.
[١] بيان ذلك أن الوارد في بعض الروايات هو التعزير في الثالثة، كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وفي بعضها الآخر قطع بنانه كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وفي الثالث قطع بنانه أو حكها حتى تدمى بعد حمله على المرة الثالثة على ما عرفت، وفي الرابع قطع لحم أطراف أصابعه في المرة الثالثة بعد الحمل عليها كما تقدم. ومقتضى الجمع بين هذه الروايات = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٨ من ابواب حد السرقة، الحديث: ٩، ١٤، ١٢.