مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠
= أبي الحسن (ع) قال: (قلت: الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه) (* ١) وبهذه الصحاح يقيد اطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال: إذا سرق الصبي عفى عنه فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الاصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك) (* ٢) فيحمل العود فيها على العود في المرة الثالثة، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) (في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك) (* ٣) فان هذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في ثبوت القطع في المرة الثانية، إلا أنه لابد من رفع اليد عنها وحملها على العود بالمرة الثالثة، لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية، وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: (سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وان عاد قطعت أنامله، وان عاد قطع اسفل من ذلك أو ما شاء الله) (* ٤) فهذه أيضا لابد من حملها على العود بالمرة الثالثة وما دل من الروايات على قطع أطراف الاصابع في سرقة الصبي أو ضربه أسواطا أو قطع لحم أطراف أصابعه كل ذلك لابد من حلمها على السرقة في غير المرة الاولى والثانية، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) (أتي علي (ع) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها) (* ٥) وفي معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا سرق الصبي ولم يحتلم = (* ١) - (* ٢) - (* ٣) - (* ٤) - (* ٥) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٢٨ من ابواب حد السرقة الحديث: ١٥، ٢، ٧، ١٦، ٦.