مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤
[ (مسألة ٢١٣): لو تقاذف محصنان درئ عنهما الحد، ولكنهما يعزران (١). التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله (مسألة ٢١٤): يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير (٢) ويلحق ] = من دون خلاف ظاهر بين الاصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران) (* ١) وصحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: اتي امير المؤمنين (ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (* ٢). (٢) اما وجوب قتله - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل ادعى الاجماع عليه بقسميه - فلعدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) يقتله الادني فالادنى قبل أن يرفع إلى الامام) (* ٣) واما عدم وجوبه مع الخوف فلاطلاق أدلة نفي الضرر، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى ان قال - = (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ١٨ من ابواب حد القذف، الحديث: ١، ٢ (* ٣) الوسائل الجزء: ١٨، الباب: ٧ من أبواب حد المرتد، الحديث: ١.