مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
[ (مسألة ١٩٥): لو تكررت المساحقة، فان اقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة [١] وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل [٢] (مسألة ١٩٦): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة [٣]. ] = فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (ع) معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فارجو أن لا اخطئ انشاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة، لان الولد لا يخرج منها حتى تشق، فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة، لانها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى ابيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (ع) فلقوا امير المؤمنين (ع)، فقال: ما قلتم لابي محمد وما قال لكم؟ فاخبروه، فقال: لو أنني المسئول لما كان عندي فيها اكثر مما قال ابني) (* ١) و (منها) - معتبرة المعلى بن خنيس، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطأ أمرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحبلت، فقال،: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد) (* ٢).
[١] وذلك لما تقدم في صحيحة يونس من أن أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة، ولا دليل مقيد لهذه الصحيحة هنا.
[٢] وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الاطلاق المزبور لمثله.
[٣] يظهر الحال فيه مما تقدم. (* ١) - (* ٢) الوسائل الجزء: ١٨ الباب: ٣ من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث: ١، ٤.